الشيخ الجواهري

327

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكذا لا إشكال [ 1 ] في الصحّة مع استمرار اشتباه أنّها في حيض أو في طهر المواقعة [ 2 ] . بل الظاهر الصحّة لو طلّق قبل المدّة المعتبرة فصادف موافقة الشرائط [ 3 ] . بل لا يبعد الصحة في الحاضر لوطلّق قبل العلم بتحقق الشروط فصادف حصولها . نعم لا إشكال في البطلان لو طلّق قبلها [ / المدّة ] فبان عدم حصول الشرائط أو استمرّ الاشتباه ، كما هوواضح . ولو طلّقها بعد أن مضت المدّة المعتبرة فأخبره عدل بأنّها حائض [ 4 ] [ أمكن القول بالصحة ، نعم قد يقال‌باعتبار خبر العدل في المقام ] . [ ويمكن القول بجواز طلاق الحامل إذا وطأها ثمّ غاب عنها على كلّ حال ما لم يعلم‌نفاسها ] . وحينئذٍ فلو وطأها حاملًا ثمّ غاب عنها وطلّق قبل مضي مدّة تلد فيها غالباً فصادف الطلاق نفاسها صحّ . وكذا لو صادف ولادتها وانتفاء نفاسها [ 5 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 9 : 43 - 44 . ( 2 ) المسالك 9 : 44 ، وفيه : « وتنفس فصادف » بدل « ويتيقن وصادف » .